السيد البجنوردي

316

القواعد الفقهية

إحداهما تدل على النجاسة والأخرى على الطهارة ، أما الطائفة الأولى : فمنها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال عليه السلام لا يصلي فيه حتى يغسله . ( 1 ) ومنها ما رواه خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم صل فيه فان الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس . ( 2 ) ومنها ما عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك . ( 3 ) ومنها رواية هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال

--> 1 . " الكافي " ج 3 ، ص 405 باب الرجل يصلي في الثوب . . . ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 20 ، ص 361 ، ح 1494 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ، ح 26 " الاستبصار " ج 1 ، ص 393 ، ح 1498 ، باب الصلاة في الثوب يعار لمن يشرب الخمر ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1054 أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 1 . 2 . " الكافي " ج 3 ، ص 405 ، باب الرجل يصلي في الثوب . . . ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام " ج 1 ، ص 279 ، ح 819 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 106 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1055 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 4 . 3 . " الكافي " ج 3 ، بص 405 ، باب الرجل يصلي في الثوب . . . ، ح 4 ، " تهذيب الأحكام " ج 1 ، ص 278 ، ح 818 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 105 ، " والاستبصار " ج 1 ، ص 189 ، ح 661 ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1055 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 3 .